شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٨
لكن إنما تقبل (مع عدم التهمة) بأن تفيده (1) الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه (2) لو لم يثبت الأداء (3) فترد (4).
وللتهمة صور: منها أن يكون الضامن معسرا (5) ولم يعلم المضمون له بإعساره، فإن له الفسخ حيث لا يثبت الأداء، ويرجع على المضمون عنه فيدفع بشهادته (6) عود الحق إلى ذمته.
ومنها أن يكون الضامن (7) قد تجدد عليه الحجر للفلس،
____________________
(1) هذا بيان لصورة كون الشهادة متهمة.
(2) أي ما يغرمه المضمون عنه، أي يستفيد المضمون عنه بشهادته استفادة مادية.
(3) فهنا يقوم المضمون عنه بالشهادة ليثبت الأداء من الضامن فيثبت استحقاق الضامن للرجوع عليه، لكن يستفيد بذلك فائدة أخرى كما يأتي.
(4) أي فترد شهادة الغريم عند هذه التهمة.
(5) توضيح هذه الصورة: - كون الضامن معسرا مع عدم علم المضمون له بإعساره - لأنه لو كان عالما بإعساره لم يكن له فسخ الضمان - فيفسخ ضمانه ويرجع على المضمون عنه.
وعند ذلك يشهد المضمون عنه بأداء الضامن كي يدفع عن نفسه كلفة رجوع المضمون له عليه.
(6) أي يدفع المضمون عنه بسبب هذه الشهادة إعادة - الحق إلى ذمته بفسخ المضمون له للضمان. وهذه فائدة موجبة لاتهام المضمون عنه، فلذا لا تقبل شهادته.
(7) توضيح هذه الصورة: - كون الضامن قد حجر عليه بسبب فلسه، وأن المضمون عنه هو من جملة غرمائه، والمفروض أن ما يوجد من أموال المحجور عليه يقسم بين غرمائه الموجودين، وكلما قل الشريك توفر نصيب باقي الشركاء.
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست