شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه (1) نقله (2) إلى ذمة أخرى بغير رضاه، وأما المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور، ولأنه أحد أركان الحوالة، ولاختلاف الناس في الاقتضاء سهولة، وصعوبة.
وفيه نظر. لأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار إلى رضى من عليه الحق (3)، كما لو وكله (4) في القبض منه. واختلاف (5) الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق، ومن نصبه خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا، ووصفا، فعدم اعتباره أقوى.
نعم لو كانا مختلفين، وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضى المحال عليه، لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بد من رضى المتعاوضين، ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور أيضا، وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس هو على حد رضاهما، لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلا بإيجاب وقبول، فالإيجاب من المحيل، والقبول من المحتال.
ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربي، والمطابقة، وغيرهما
____________________
(1) أي المحتال.
(2) مرجع الضمير (المحيل)، أو (الحق) فالمصدر مضاف إما إلى الفاعل أو إلى المفعول والمعنى واحد: أي لا يلزم المحتال هذا النقل، إلا إذا اقترن برضاه.
(3) وهو المحال عليه.
(4) مرجع الضمير (المحتال) والفاعل (المحيل) فإن توكيل المحال المحتال لا يتوقف على رضا المحال عليه.
(5) رد على الاستدلال الثالث وهو (لاختلاف الناس في الاقتضاء سهولة وصعوبة).
(١٣٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست