والحليف والجار وابن العم والناصر والأولى بالتصرف، وصدر الحديث يدل على أن المراد هو الأخير، إذ لا احتمال لغير الناصر والأولى بالتصرف ههنا.
والأول منتف لعدم اختصاصه ببعض دون بعض بل يعم المؤمنين كلهم، قال الله تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض.
وبيان التمسك بالثاني: أن لفظ المنزلة اسم جنس، وبالإضافة صار عاما بقرينة الاستثناء كما إذا عرف باللام، فبقي شاملا لغير المستثنى وهو النبوة، ومن جملة ما يدخل تحت ذلك اللفظ الرياسة والإمامة.
وإلى الأول يشير قوله: [لأن المراد المتصرف في الأمر] إذ لا صحة لكون علي معتقا وابن عم مثلا لجميع المخاطبين [ولا فائدة لغيره] ككونه جارا أو حليفا، لأنه ليس في بيانه فائدة، أو ناصرا الشمول النصرة جميع المؤمنين.
وإلى الثاني يشير قوله [ومنزلة هارون عامة أخرجت منه النبوة فتعينت الخلافة].
[ورد بأنه لا تواتر] فيما ادعى الخصم فيه التواتر بل هو خبر الواحد [ولا حصر في علي]. يعني: إن غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضي الله عنه للإمامة، وثبوتها في المآل، لكن من أين يلزم نفي إمامة الأئمة الثلاثة.
وهذا الجواب من المصنف، وتوضيحه: أنه لم يثبت له الولاية حالا بل مآلا، فلعله بعد الأئمة الثلاثة، وفائدة التنصيص لاستحقاقه الإمامة الالزام على البغاة والخوارج.
أقول: يرد عليه أنه كما كانت ولاية النبي عامة كما يدل عليه كلمة (من) الموصولة فكذا ولاية علي، فيجب أن يكون علي هو الولي لأبي بكر دون العكس ".