والنفساء، والحائض.
قال الصدوق رضوان الله عليه: هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع وهي سجدة لقمان (1) وحم السجدة، والنجم إذا هوى، وسورة اقرأ باسم ربك، وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت، إذا كان عليه مئزر، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لان الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه، وأما النفساء فتجري مجرى الحائض الحائض في ذلك (2).
9 - ثواب الأعمال: أبي، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن محمد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لكل شئ ربيع وربيع القرآن شهر رمضان (3).
10 - المحاسن: أبي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن أبي عثمان العبدي، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وذكر الله كثيرا أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة من النار (4).
11 - المحاسن: أبو سمينة، عن إسماعيل بن أبان الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن! قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم، قل: بماذا؟ قال: بالسواك (5).