عز وجل منه برئ (1).
المقنع: مرسلا مثله ومثل الخبر السابق (2).
32 - المحاسن: عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ قال عليه السلام: لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين، ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر، أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر (3).
بيان: لعل المعنى أنه لما قصر في المفروضات، كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولى بالوضع والترك، وإنما أبقيت ركعة من المغرب [مع ست ركعات نوافل المغرب والفجر ليوافق سبعة عشرة ركعة الفريضة المقررة في الحضر، وأما صلاة] (4) الليل والوتيرة فإنها صلوات برأسها لاتعلق لها بالفرائض.
33 - المحاسن: عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الصلاة في السفر ركعتان بالنهار ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (5).
بيان: (ليس قبلهما ولا بعدهما) أي مما يتعلق بهما، فلا ينافي نافلة المغرب والوتيرة قبل العشاء وبعدها [هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل، والأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس، فلا إشكال فيه] (6).