23 - مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له (1).
24 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب (2).
ومنه: بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء (3).
بيان: كراهة رد السلام لعله محمول على التقية، إذ لا يكون حكمها أشد من الصلاة (4) ويمكن حمله على ما أما إذا رد غيره، قال العلامة في النهاية: ويجوز رد السلام بل يجب لأنه كذلك في الصلاة، وفي الخطبة أولى، وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحب؟ يحتمل ذلك لعموم الامر به، والعدم لان الانصات أهم، فإنه واجب على الأقوى انهى، والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المطلحة لما عرفت مرارا.
وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا، قال العلامة في النهاية: و هل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة؟ الأولى المنع، لان غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر وتلاوة، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط، ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع.
25 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الامام أما إذا خرج يوم الجمعة، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس