وأما البعيد الذي لا تبلغه الأصوات، فالأقرب عندي أنه ينبغي له استقبال القبلة انتهى.
وأقول: يمكن حمل حديث بل كلام العلامة أيضا عل الالتفات بالوجه فقط، وإن كان بعيدا، لا سيما عن كلامه قدس سره، ولعل في قوله: (بوجوههم) إيماء إليه، وقد مرت الرواية نقلا عن المقنع بالنهي عن الالتفات، إلا كما يجوز في الصلاة، وظاهره الالتفات عن القبلة.
٢٦ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: يقرء في ليلة الجمعة الجمعة، وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين، والقنوت في الركعة الأولى قبل الركوع (١).
٢٧ - تفسير علي بن إبراهيم: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (2) قال: في العيدين والجمعة، يغتسل ويلبس ثيابا بيضا (3).
28 - مجالس الصدوق: عن أحمد بن هاروى الفامي، عن محمد بن جعفر ابن بطة، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس في الجمعة على ثلاثة منازل: رجل شهدها بانصات و سكون قبل الامام، وذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عز وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (4) ورجل شهدها بلغط وملق وقلق، فذلك حظه، ورجل شهدها والامام يخطب فقام يصلي فقد أخطأ السنة، وذلك ممن أما إذا سأل الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء