من يمكنه أن يأتي بها، فيرد عليه أنه لا ريب أن أصل صلاة الجمعة كانت واجبة عينا والباعث على عدم وجوبها في زمان الغيبة باعتقادكم عدم الإذن، فإذا قام الاذن العام مقام النصب الخاص، فأي مانع من الوجوب العيني؟ ولذا حمل كلامه هذا جماعة على الوجوب العيني، وقالوا مأذون فيه ومرغب فيه، لا ينافي ذلك لما رأوا أنه يلزمه ذلك وإن كان بعيدا من كلامه.
وقال - ره - في المبسوط: وأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد، فأربعة:
السلطان العادل أو من يأمره السلطان، وقال بعد ذلك بجواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وبينهما تناف ظاهرا، ويمكن أن يوجه بوجهين أحدهما تخصيص الأول بزمان الحضور، والثاني أن يقال: من يأمره السلطان أعم من أن يكون منصوبا بخصوصه أو مأذونا من قبلهم، ولو بالألفاظ العامة على ما استفيد من الخلاف.
وقال العلامة قدس سره في المختلف بعد ما حكى المنع من ابن إدريس:
والأقرب الجواز، ثم استدل بعموم الآية والاخبار، ثم حكى حجة ابن إدريس على المنع بأن شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه الامام إجماعا، ثم قال: والجواب بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع، وأيضا فانا نقول بموجبه لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام على العموم انتهى.
والذي يغلب على الظن ولعله ليس من بعض الظن أن الذي دعى القوم إلى دعوى الاجماع على اشتراط الاذن أحد أمرين:
الأول إطباق الشيعة على ترك الاتيان بها علانية في الاعصار الماضية خوفا من المخالفين، لأنهم كانوا يعينون لذلك أئمة مخصوصين في البلاد، ولم يكن يتمكن أحد من الاتيان بها إلا معهم، وكان يلزم المشاهير من العلماء الحضور في مساجدهم ولو كانوا يفعلون في بيوتهم كان نادرا مع نهاية السعي في الاستتار، فظن أن تركهم إنما هو لعدم الاذن.
الثاني أن المخالفين كانوا يشنعون عليهم بترك الجمعة، ولم يمكنهم الحكم بفسقهم وكفرهم، فكانوا يتعذرون بعدم إذن الإمام، وعدم حضوره دفعا لتشنيعهم، و