الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا باذنه الخبر (1).
59 - المحاسن: عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن يحيى المديني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة (2).
60 - الكشي: عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمد بن حكيم وغيره، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة قال: أما إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا (3).
61 - المعتبر: نقلا من جامع البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جمعة إلا بخطبة، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (4).
62 - المتهجد: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة قال: وقتها أما إذا زالت الشمس، فصل ركعتين قبل الفريضة، فان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة (5).
ومنه: عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فقال: وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه عليه السلام قال: وقتها أما إذا زالت الشمس، وهي فيما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال:
إياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال (6).