بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٢١٠
الجمعة حين تزول الشمس، وليجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين أما إذا كان وحده، ويقنت.
وقال الباقر عليه السلام: الرجل أما إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها.
بيان: قوله عليه السلام: ((أما إذا كان وحده) لعله بيان للفرد الخفي، وكذا قوله:
(أما إذا صلى الجمعة أربع ركعات) والمشهور بين قدماء الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال: إن ذلك أشبه بالمذهب وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا، ويدفعه صريحا رواية زرارة، هنا، وحسنة الحلبي في التهذيب (1) والأول أقوى.
55 - العروس: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام الذي يخطب يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عبري، ويخطب وهو قائم.
ومنه: باسناده عن جعفر بن محمد قال: ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين.
ومنه: باسناده عن الصادق عليه السلام قال: لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود.
بيان: روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد (2) والذي قبله عن حفص بن غياث (3)، والأول ضعيف على المشهور والثاني موثق، وحملهما الشيخ على التقية، لأنهما موافقان لمذاهب أكثر العامة، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرايط عندهم، وورد هما في المنتهى بالضعف والحمل على

(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست