ركعتين، ويترك الخطبتين، والأول أحوط، والوجه في هذه الرواية أن تكون مختصة بالمأموم الذي تفوته الخطبتان، فإنه يصلي الركعتين مع الامام فأما أن تنعقد الجمعة بغير خطبتين، فلا يصلح على حال انتهى.
أقول: وما ذكره أخيرا هو الوجه، بل هو ظاهر الرواية.
13 - المقنع: وإن صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة، صليت ركعتين وإن صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا كلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات إلا كما تحل في الصلاة.
وإنما جعلت الصلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، وهي صلاة حتى ينزل الامام (1).
بيان: لا يخفى على المتأمل أن ظاهر هذه العبارة الوجوب وعدم الاشتراط بالامام، وروى الشيخ في الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام.
واستدل به على اشتراط طهارة الخطيب من الحدث في حال الخطبتين كما هو مختار الشيخ في المبسوط والخلاف ومنعه ابن إدريس والفاضلان ومنع دلالة الخبر على المساواة من جميع الجهات، وصرح الشهيد في البيان باشتراط الطهارة من الخبث أيضا ولا ريب أنه أحوط، بل الأولى رعاية جميع شرايط الصلاة للخطيب والمستمع، إلا ما أخرجه الدليل، لا سيما الالتفات الفاحش كما ورد في هذا الخبر.
14 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الامام فلا يتخطان أحد رقاب الناس، وليجلس حيث تيسر