﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ (2) والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لا ينافي كون الترك مرة واحدة معصية، وظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ.
34 - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن ثلاث صلوات أما إذا حل وقتهن ينبغي لك أن تبتدئ بهن، ولا تصل بين أيديهن نافلة: صلاة استقبال النهار، وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل، وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، واقنت في أربع صلوات:
الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة، والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة (3).
ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (4).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا كلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (5).
والذي جاءت به الاخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة فصحيح، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع (6).
واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة، ولا تصل يوم الجمعة