على التضييق، والظاهر أن التضييق في مقابلة الوسعة التي في ساير الصلوات، ومستند الجعفي - ره - ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت الجمعة أما إذا زالت وبعده بساعة (1).
وكان والدي قدس الله روحه يذهب إلى أن وقتها بقدر قدمين، وهو قوي لدلالة الأخبار الكثيرة على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام، ووقت الظهر بعد القدمين، فالقدمان وقت الجمعة، والقول بالفاصلة بين وقتي الصلاتين في غاية البعد.
ولا ينافي أخبار التضييق كما عرفت ولا أخبار الساعة، أما إذا الساعة في الاخبار تطلق على قدر قليل من الزمان، لا الساعة النجومية، مع أن مقدارهما قريب من الساعات المعوجة التي قد مر في بعض الأخبار إطلاق الساعة عليها في باب علل الصلاة.
وظاهر الصدوق في المقنع أنه اختار هذا الرأي وإن لم ينسب إليه حيث قال: واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في ساير الأيام، والعجب من القوم أنهم لم يتفطنوا لذلك لامن الاخبار، ولامن كلامه.
والأحوط الشروع بعد تحقق الوقت في الخطبة، ثم الصلاة بلا فصل، و أما قصر الخطبة فلا يلزم لنقل الخطب الطويلة من الأئمة عليهم السلام فيها وقال في المبسوط ولا يطول الخطبة بل يقتصد فيهما، لئلا تفوته فضيلة أول الوقت، وقال فيه: وقد روي أن من فاته الخطبتان صلى ركعتين، فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال: يصلي الجمعة