وإنما الخلاف في أقله، فللأصحاب فيه قولان: أحدهما أنه خمسة وإليه ذهب الأكثر وثانيهما أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري، وذهب إليه الشيخ و ابن البراج وابن زهرة والصدوق، ومال إليه في الذكرى، وهو أقوى، وبه يجمع بين الاخبار، وفي هذا الحديث أيضا إيماء إليه، وفي أكثر النسخ (لا تكون الجماعة) فالمراد الجماعة التي هي شرط صحة الصلاة، والجمعة كما في بعض النسخ أظهر.
9 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: أما إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس صل الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (1).
السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله (2) إلا أن فيه فيه (فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول الشمس، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما) إلى آخر الخبر.
10 - العياشي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فقال: إن للصلاة وقتا، والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد، وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا يعني بها أنها الفريضة (3).
ومنه: عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن العبيدي، عن يونس، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس (4).