هو المنقول عن ابن حمزة، وقال في المدارك، والحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور، وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل انتهى.
أقول: أمر النية هين، لا سيما بالنسبة إلى نوعي الوجوب، فإذا ثبت الوجوب في الجملة فلا يلزم تعيين نوعه، وأنت أما إذا تأملت في العبارات التي نقلناها في هذه المسألة، والأقوال التي قدمناها تبين حقيقة الاجماعات المنقولة.
بقي الكلام في أن الجمعة بمن تنعقد من هؤلاء؟ فقد نقل اتفاق الأصحاب على انعقادها بالعبد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه، مع الحضور، وأطبقوا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد، لان الرهط والقوم والنفر الواقعة في الاخبار خصها أكثر اللغويين بالرجال.
واختلفوا في انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا، فقال الشيخ في الخلاف و المحقق في المعتبر ينعقد بهما، لان ما دل على اعتبار العدد يتناولهما، وقال في المبسوط وجمع من الأصحاب: لا ينعقد بهما لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة، و المسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان الانعقاد لا يخلو من قوة.
وقال في الذكرى: الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة لجماعة المسافرين وإجزاؤها عن الظهر، وهو مشكل لدلالة الروايات الصحيحة على أن فرض المسافر الظهر، وعلى منعه من عقد الجمعة، وإطلاق موثقة سماعة محمول على ما إذا حضر جمعة الحاضرين.
8 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الجماعة بأقل من خمسة (1).
بيان: لا خلاف بين العلماء في اعتبار العدد واشتراطه في صحة صلاة الجمعة،