به خلاف.
والظاهر أن مراده قدس سره بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل نفي الوجوب العيني لان الجمعة لا تقع مندوبة إجماعا كما قيل، وينبغي أن يقيد الوجوب المنفي عن المريض والأعمى والأعرج في كلام الشيخ بحال عدم الحضور لئلا ينافي الاجماع المنقول عن العلامة، لكنه خلاف الظاهر من كلامه.
والمستفاد من كلام المفيد والشيخ في النهاية وجوبها على المرأة عند الحضور وصرح به ابن إدريس فقال بوجوبها على المرأة عند الحضور غير أنها لا تحسب من العدد وقطع المحقق في المعتبر والشرايع بعدم الوجوب على المرأة وقال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار، وطعن في رواية حفص (1) الدالة على الوجوب بضعف السند، وظاهره عدم جواز الفعل أيضا، وأما المسافر والعبد فالمشهور أنه تجب عليهما الجمعة عند الحضور، وظاهر المبسوط عدم الوجوب، و