الأعمى بذلك، لكن يرد عليه أن هذا نزل في موضعين من القرآن أحدهما في سورة النور، والمشهور كما هو ظاهر ما بعده، بل ما قبله أنها نزلت في المؤاكلة، والاخر في سورة الفتح وظاهره النزول في الجهاد، فشموله لما نحن فيه بعيد، فالظاهر وجوب حضوره كما هو المصرح في التذكرة والذكرى لعموم أدلة الوجوب، وعدم ما يصلح للتخصيص، نعم سيأتي من كتاب الدروس رواية مرسلة، وهي أيضا لا تصلح للتخصيص.
التاسع: يدل على عدم وجوبها على من كان على رأس فرسخين، واختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم السعي إلى الجمعة، فالمشهور بينهم أن حده أن يكون أزيد من فرسخين، وظاهر الصدوق في المقنع والمجالس أنه لا يجب على من كان على رأس فرسخين أيضا، كما هو مدلول هذا الخبر وذهب إليه ابن حمزة أيضا.
وقال ابن أبي عقيل: من كان خارجا من مصر أو قرية أما إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الامام، فاتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد ما يصلي الغداة فلا جمعة عليه، وقال ابن الجنيد: وجوب السعي إليها على من يسمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله أما إذا راح منها قبل خروج نهار يومه، وهو قريب من قول ابن أبي عقيل، وأكثر الاخبار تدل على الأول، وهذا الخبر وما سيأتي من خطبة أمير المؤمنين تدل على الثاني، ويمكن الجمع بينهما