بل يكفي العدالة المعتبرة في الجماعة، والعلم بمسائل الصلاة إما اجتهادا أو تقليدا أعم من الاجتهاد والتقليد المصطلح بين الفقهاء، أو العالم والمتعلم على اصطلاح المحدثين.
نعم يظهر من الاخبار زائدا على إمام الجماعة القدرة على إيراد الخطبة البليغة المناسبة للمقام، بحسب أحوال الناس، والأمكنة والأزمنة، والأعوام والشهور و الأيام، والعلم بآدابها وشرائطها.
فإذا عرفت ذلك، فاعلم أنه استفيد من تلك الآيات أحكام:
الأول: وجوب الجمعة على الأعيان في جميع الأزمان، وجه الاستدلال اتفاق المفسرين على أن المراد بالذكر في الآية الأولى صلاة الجمعة أو خطبتها أوهما معا، حكى ذلك غير واحد من العلماء، والامر للوجوب على ما تحقق في موضعه، لا سيما أوامر القرآن المجيد.
والمراد بالنداء الاذان أو دخول وقته كما مر، فالمستفاد من الآية الامر بالسعي إلى صلاة الجمعة أي الاهتمام في إيقاعها لكل واحد من المؤمنين، متى تحقق الاذان لأجل الصلاة أو وقت الصلاة، وحيث كان الأصل عدم التقييد بشرط يلزم عموم الوجوب بالنسبة إلى زمان الغيبة والحضور.
واعترض عليه بوجوه: الأول أن كلمة أما إذا غير موضوعة للعموم لغة، فلا يلزم وجوب السعي كلما تحقق النداء. والجواب أن (أما إذا ) وإن لم تكن موضوعة للعموم لغة، لكن يستفاد منها العموم في أمثال هذه المواضع، إما بحسب الوضع العرفي أو بحسب القرائن الدالة