تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة، أو خوف زيادة المرض، ولا يظهر ذلك من النصوص.
ثم اعلم أن الشيخ عد في جملة من كتبه والعلامة في بعض كتبه العرج أيضا من الاعذار المسقطة، حتى أنه قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع، لأنه معذور بالعرج لحصول المشقة في حقه، ولأنه مريض فسقطت عنه، ولا يخفى ما فيهما، وقيده في التذكرة بالاقعاد، ونقل إجماع الأصحاب عليه، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى، وقال المتأخرون النصوص خالية عنه، وقال المرتضى: وروي أن العرج عذر، وقال المحقق فإن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الامر بالسعي، وإن لم يرد ذلك فهو في حيز المنع.
أقول: ويمكن أن يستدل لهم بعموم قوله تعالى ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ (1) كما استدل الشهيد - ره - في