الانعقاد، وكلام الشيخ في المبسوط والخلاف مضطرب، والشهيد الثاني في شرح الألفية تردد بين أن يكون شرطا للانعقاد أو للوجوب العيني.
ثم الذين شرطوا الانعقاد به، اختلفوا في أنه عام أو مخصوص بزمان الحضور أو مخصوص بامكان أحد الامرين: فصريح الشهيد الثاني في كتبه والشهيد الأول في الذكرى والعلامة في النهاية أنه مخصوص بزمان الحضور، وصريح أبي الصلاح أنه مخصوص بالامكان والمحرمون لها في الغيبة مع بعض الموجبين والمجوزين يعممون الاشتراط إلا أن الموجبين والمجوزين يعدون الفقيه من نواب الامام، وبعضهم وافق ظاهر الشيخ في عد كل من يصلح للإمامة من نوابه.
فقد تحقق أن ههنا مقامات: الأول هل الامام أو نائبه شرط أم لا؟
والثاني شرط لأي شئ؟ فيه خمسة أقوال الأول شرط الوجوب، والثاني شرط الوجوب العيني، والثالث شرط الانعقاد مطلقا، والرابع شرط له حين حضور الامام، والخامس شرط له ما أمكن.
والثالث النائب من هو؟ فيه وجوه ثلاثة الأول من استنابه الامام بعينه، والثاني هو والفقيه، والثالث هما وكل من يصلح لامامة الجماعة.
فأما القائلون بوجوبها عينا في الغيبة فهو أبو الصلاح والمفيد في المقنعة و الاشراف والكراجكي وكثير من الأصحاب، حيث أطلقوا ولم يقيدوا الوجوب بشئ كالكليني والصدوق وساير المحدثين التابعين للنصوص الواردة عن أئمة الدين عليهم السلام أما الكليني (1) فلانه قال: (باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب) ثم أورد الأخبار الدالة على الوجوب العيني، ولم يورد خبرا يدل على اشتراط الامام أو نائبه، حتى أنه لم يورد رواية محمد بن مسلم الآتية التي توهم جماعة دلالتها على اعتبار الامام أو نائبه.
ولا يخفى على المتتبع أن قدماء المحدثين لا يذكرون في كتبهم مذاهبهم، و