مجراه، ويجتمع من الناس سبعة أحدهم الامام، ويتمكن من الخطبتين ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال.
فهذه الشروط أما إذا اجتمعت وجب كون هذه الصلاة فريضة جمعة، ومتى لم يجتمع سقط كونها فريضة جمعة، وصليت ظهرا كما قدمناه، فان اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الامام، وحصل باقي هذه الشروط، كانت صلاتها ندبا واستحبابا.
ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة، عن تسعة نفر، وهم: الشيخ الكبير والطفل الصغير والعبد والمرأة والأعمى والمسافر والأعرج والمريض وكل من كان منزله من موضعها على أكثر من فرسخين.
ثم قال: وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يقيموا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلوا جماعة بخطبتين، فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة أربع ركعات، ومن صلى فرض الجماعة مع إمام يقتدي به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة، ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة انتهى.
ولا يخفى أن المستفاد من كلامه أولا وآخرا أنه تجب الجمعة عينا مع الامام أو نائبه الخاص أو العام أعني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وهو المراد بقوله أو من جرى مجراه، وحمله على أن المراد من نصبه لخصوص الصلاة أو من جرى مجراه بأن نصبه للأعم منه بعيد، مع أنه يشمل الفقيه أيضا، ومع عدم النائب والفقيه ووجود العادل يجب تخييرا مع التمكن من الخطبة فتدبر.
ثم أقول: أما إذا عرفت هذه الاختلافات، فالذي يترجح عندي منها الوجوب المضيق العيني في جميع الأزمان، وعدم اشتراط الامام أو نائبه الخاص أو العام (1)