في شرحه، وهو ضعيف، إلا أن يفسر النداء بدخول وقته فتدل الآية عليه.
واختلف الأصحاب في تحريم غير البيع من العقود والايقاعات والمشهور عدم التحريم، وذهب بعضهم إلى التحريم للمشاركة في العلة المومى إليها، بقوله (ذلكم خير لكم) وبأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والأخير إنما يتم مع المنافاة، والدعوى أعم من ذلك، والأحوط الترك مطلقا لا سيما مع المنافاة، و هل الشراء مثل البيع في التحريم؟ ظاهر الأصحاب ذلك وحملوا البيع الواقع فيها على ما يعم الشراء وللمناقشة فيه مجال.
واختلفوا أيضا فيما لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي، فذهب جماعة من المتأخرين إلى التحريم، والمحقق إلى عدمه، وفاقا للشيخ، فإنه كرهه والأحوط الترك، لا سيما أما إذا اشتمل على معاونة الاخر على الفعل.
ثم اختلفوا في أنه مع التحريم هل يبطل العقد فالمشهور عدم البطلان، لان النهي في المعاملات لا يستلزم الفساد عندهم، وذهب ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم الانعقاد ولعل الأول أقوى.
السابع: في الآية الأخيرة دلالة على وجوب الحضور في وقت الخطبة إن فسر قوله: (وتركوك قائما) على القيام في وقت الخطبة، ولعله لا خلاف فيه، إنما اختلفوا في وجوب الانصات، فذهب الأكثر إلى الوجوب وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إلى أنه مستحب، وعلى تقدير الوجوب هل يجب أن يقرب البعيد بقدر الامكان؟ المشهور بينهم ذلك، ولا يبعد كون حكمه حكم القراءة، فلا يجب قرب البعيد واستماعه.
وكذا اختلفوا في تحريم الكلام فذهب الأكثر إلى التحريم فمنهم من عمم التحريم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب، ومنهم من خصه بالمستمعين، ونقل عن الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه أما إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت، وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق