وممن ظاهر كلامه ذلك الشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمى بنهج العرفان، حيث قال بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة أن الامامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها، حيث إنهم لا يجوزون الايتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة.
وأما القائلون بالتحريم فهم ابن إدريس وسلار والعلامة في المنتهى، وجهاد التحرير، ونسب إلى الشيخ وعبارته مضطربة، وإلى علم الهدى في مسائل الميافارقيات وهي أيضا ليست بصريحة فيه، لأنه قال: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو مع نصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات، فيحتمل أن يكون الفقيه أو كل من جمع صفات إمام الجماعة، من المنصوبين من قبل الامام عنده، كما أن الشيخ قال مثل هذا الكلام ثم صرح بالجواز في زمان الغيبة.
وقال ابن البراج في النسخة التي عندنا من المهذب: واعلم أن فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة إلا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة، ووجبت لذلك، ومتى لم يجتمع لم يصح ولم يجب كونه كذلك، بل يجب كون هذه الصلاة ظهرا ويصليها المصلي بنية كونها ظهرا، والشروط التي ذكرناها هي أن يكون المكلف لذلك حرا بالغا كامل العقل، سليما عن المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكن الحركة معها، وأن لا يكون مسافرا ولا في حكم المسافر، وأن يكون بينه و بين موضع الجمعة فرسخان فما دونهما، ويحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جرى