بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٤٤
إنما يوردون أخبارا يصححونها، ومنه يعلم مذاهبهم وآراؤهم وكذا الصدوق في الفقيه (1) قال: (باب وجوب الجمعة وفضلها وأورد الاخبار ولم يورد معارضا، ورواية ابن مسلم نتكلم على دلالتها، وعبارته في المقنع كالصريح في ذلك كما سيأتي.
وقال - ره - في كتاب المجالس (2) في مجلس أورده لوصف دين الإمامية:
(والجماعة يوم الجمعة فريضة وفي ساير الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له، ووضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغير والكبير و المجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين).
وتخصيصها بزمان الحضور مع كونه بصدد مذهب الإمامية ليعمل به تلامذته والآخذون عنه من غير قرينة في غاية البعد (3) وكذا ساير المحدثين ظواهر كلماتهم ذلك.

(١) الفقيه ج ١ ص ٢٦٦.
(٢) أمالي الصدوق: ٣٨٣.
(٣) قالوا: ومما يدل على أن الشيعة في عهد الصدوق لم يكن يصلى الجمعة أنه قال في الفقيه: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان لأنه كان أما إذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا ما نصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة.
ولولا أنه لم يكن ليصلى الجمعة لم اشتبه عليه أن الخطبة في يوم الجمعة مقدم على الصلاة اجماعا من المسلمين.
قيل: ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة في كلامه هذا من سهو القلم. وليس بشئ لان الصدوق قد تعرج على ذلك في كتابه علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٢ وعيون الأخبار ج ٢ ص ١١٢، حيث أنكر على الفضل روايته بتقديم الخطبة في الجمعة قال:
قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الخبر هكذا والخطبتان في الجمعة والعيدين من بعده، لأنهما بمنزلة الركعتين الأخراوين وان أول من قدم الخطبتين عثمان إلى آخر ما قاله في الفقيه بلفظه.
وهكذا صرح بذلك في كتابه المقنع حيث يقول: وإنما جعلت الصلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين: جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام ومثله ما في الهداية على ما سيجئ تحت الرقم 71.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست