حيث يقول بتأخير الخطبتين في الجمعة والعيدين وهو ضعيف، وفيها دلالة ما على التقديم إن فسر بالخطبة فقط إذ مع تقديم الصلاة الامر بالسعي إلى الخطبة فقط بعيد، بخلاف ما أما إذا كانتا متقدمتين، فان حضورهما يستلزم حضور الصلاة وهما من مقدماتها.
الخامس: استدل بها على وجوب إيقاع الخطبة بعد الزوال، واختلف الأصحاب فيه، فذهب الأكثر منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال، وقال الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط أنه ينبغي للامام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما أما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فإذا زالت نزل فصلى بالناس، واختاره ابن البراج والمحقق و الشهيدان، وظاهر ابن حمزة وجوب التقديم وجواز التقديم لا يخلو من قوة، ويدل عليه صحيحة ابن سنان (1) وغيرها.
واحتج المانعون بهذه الآية حيث أوجب السعي بعد النداء الذي هو الاذان فلا يجب قبله، وأجيب بأنه موقوف على عدم جواز الاذان يوم الجمعة قبل الزوال وهو ممنوع.
السادس: تدل الآية على تحريم البيع بعد النداء ونقل الاجماع عليه العلامة وغيره، والاستدلال بقوله: (وذروا البيع) فإنه في قوة اتركوا البيع بعد النداء وربما يستدل عليه بقوله تعالى: ((فاسعوا) بناء على أن الفورية تستفاد من ترتب الجزاء على الشرط، والامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وهذا على تقدير تمامه إنما يدل على التحريم مع المنافاة والمشهور التحريم مطلقا.
ثم اعلم أن المذكور في عبارة أكثر الأصحاب تحريم البيع بعد الاذان حتى أن العلامة في المنتهى والنهاية نقل إجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبل النداء ولو كان بعد الزوال، وفي الارشاد أناط التحريم بالزوال، وتبعه الشهيد الثاني