كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن وصرح بأنه لا يستحب حكايته في الصلاة، وبه قطع في التذكرة وقال أيضا متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز (1) فإنه يفسد الصلاة، لأنه ليس بتحميد ولا تكبير، بل هو من كلام الآدميين المحض، فان قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم تبطل صلاته، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب.
ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلها، واختاره الشهيد رحمه الله وقال الشيخ في المبسوط إنه مخير واختاره في التذكرة وقال في الخلاف يؤتي به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا وقال جماعة من الأصحاب إن المستحب حكاية الاذان المشروع، فأذان العصر يوم الجمعة وعرفة وأمثالهما لا يحكى.
7 - العلل: عن محمد بن أحمد السناني، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن جعفر بن سليمان، عن سليمان بن مقبل قال: قلت لموسى بن جعفر عليهما السلام: لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ قال: إن ذلك يزيد في الرزق (2).
الخصال: باسناده عن سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إجابة المؤذن يزيد في الرزق (3).
مشكاة الأنوار: عنه عليه السلام مثله.
8 - فقه الرضا: قال عليه السلام: يقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات " اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صلى على محمد وآل محمد، وأعط محمدا يوم القيامة سؤله آمين رب العالمين، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى