يعيد في الوقت خاصة، وهو ظاهر ابن الجنيد والصدوق، وهو أقوى، لشمول إطلاق الأخبار الصحيحة لهذا القسم أيضا. وهو أوفق بالآية كما عرفت، وبأصل البراءة، و الاخبار التي استدل بها الفريق الأولى إما غير صحيحة أو غير صريحة، ولعل الأحوط القضاء أيضا.
وهل الناسي كالظان في الاحكام السابقة؟ قيل: نعم، وقيل: لا بل يعيد مطلقا وكذا الجاهل، والمسألة فيهما في غاية الاشكال، لتعارض إطلاق الروايات فيهما، والأحوط لهما الإعادة مطلقا سواء فعلا بعض الصلاة على غير القبلة أو كلها، وفرق الشهيد - ره - بين بعض والكل لا نعلم له وجها.
16 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإياكم والالتفات في الصلاة فان الله تبارك وتعالى يقبل على العباد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم عمن تلتفت؟ - ثلاثة - فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه (1).
بيان: " اختلاس من الشيطان " أي يسلب الانسان صلاته أو فضلها بغتة، والالتفات هنا يحتمل أن يكون بالوجه وبالعين أو الأعم منهما، أو منهما ومن القلب، والوسط أظهر، ولا يمكن الاستدلال به على البطلان بوجه.
17 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل وربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال: تقيم للصلاة لا تلتفت يمينا وشمالا (2).
بيان: لعله على هذا التفسير عبر عن الصلاة بالدين، لأنها من لوازمه كما عبر عنها بالايمان في الآية الأخرى (3) ويدل على عدم جواز الالتفات بالوجه يمينا