تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته.
فان قال: فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل: لان رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأوجب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا، ولان في رفع اليدين إحضار النية، وإقبال القلب على ما قال و قصد (4).
بيان: قوله عليه السلام: " فأحرى " أي أليق وأنسب، ولعله علة أخرى، ويؤيده أن في بعض النسخ " وأخرى " قوله عليه السلام " إنما جعل " في العلل قبل ذلك زيادة " قيل:
لان الفرض منها واحد وسايرها سنة، وإنما جعل " الخ - والحاصل أن التكبيرات الافتتاحية في الصلاة التي فرضت أولا وهي ركعتان سبع أولها تكبيرة الافتتاح وهي افتتاح الصلاة، والثانية افتتاح الركوع، والثالثة افتتاح السجدة الأولى، والرابعة افتتاح السجدة الثانية، وكذا في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات، لافتتاح الركوع، وكل من السجدتين، فجعلت الست لتدارك نسيان ما سيأتي من التكبيرات، وأما تكبيرة الاحرام فهي أول الفعل لا تنسى، وتكبيرات الرفع من السجدتين لما لم تكن للافتتاح لم يكن فيها من الفضل ما كان في الافتتاحية، فلذا لم يقدم لها تكبير.
وفي العلل بعد قوله " نقص في صلاته " زيادة وهي هذه " كما قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام: من كبر أول صلاته سبع تكبيرات أجزأه ذلك وإنما عنى بذلك إذا تركها ساهيا أو ناسيا ".
قال مصنف هذا الكتاب غلط الفضل أن تكبيرة الاحرام فريضة، وإنما هي سنة واجبة انتهى.
وأقول: لعل الفضل استدل بقوله تعالى " وربك فكبر " على وجوبها فحكم بكونها فريضة، والقرينة عليه بطلان الصلاة بتركها سهوا، وهذا من خواص الفريضة وفي العلل بعد قوله " وقصد " لان الغرض من الذكر إنما هو الاستفتاح، وكل سنة فإنها تؤدى على جهة الفرض، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين