من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من الفريضة (1).
بيان: اعترف الأصحاب بعدم النص في ذلك لكنه موجود في الفقه الرضوي كما سيأتي، ويمكن حمله على تأكد الاستحباب في تلك المواضع لا نفيه في غيرها.
11 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى الأشعري، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، عن صباح المزني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تكبيرات الصلاة خمس و تسعون تكبيرة في اليوم والليلة منها تكبيرة القنوت (2).
بيان: استدل به على نفي ما ذهب إليه المفيد من استحباب التكبير عند القيام من التشهد الأول بدلا من تكبير القنوت، فإنها تكون حينئذ أربعا وتسعين، مع التصريح فيه بتكبير القنوت، وسيأتي القول فيه.
12 - العلل: عن علي بن حاتم، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمد الأنصاري عن الحسين بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن عبد الله قال: قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن عم خير خلق الله ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى؟ فقال عليه السلام قوله " الله أكبر " يعني الواحد الأحد الذي ليس كمثله شئ لا يقاس بشئ، ولا يلبس بالأجناس، ولا يدرك بالحواس، قال الرجل: ما معنى مد عنقك في الركوع؟ قال: تأويله آمنت بوحدانيتك، ولو ضربت عنقي (3).
13 - مجالس ابن الشيخ: عن والده السعيد، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عبد الواحد ابن محمد، عن أحمد بن زياد السمسار، عن أبي نعيم، عن قيس بن سليم، عن علقمة بن وائل عن أبيه، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فكبر حين افتتح الصلاة، ورفع يديه حين أراد الركوع وبعد الركوع (4).