سبع قلت: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يكبر واحدة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا (1).
9 - الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وسمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (2).
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر بها وتسر ستا (3).
ومنه: عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات، وخمس، وسبع أفضل (4).
ايضاح: قال الشهيد قدس سره في الذكرى والنفلية وغيره: يستحب للامام الجهر بتكبيرة الافتتاح ليعلم من خلفه افتتاحه والاسرار للمأموم أما المنفرد فله الخيرة في ذلك، وأطلق الجعفي رفع الصوت بها، والتوجه بست غيرها أو أربع أو اثنتين والدعاء بينها، ويجوز الولاء بينها بغير دعاء، وذكروا استحباب إسرار الامام بغير تكبيرة الاحرام.
10 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال يقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك، ولا يقال: تعالى جدك (5).
ومنه: قال: قال أبي - رض - في رسالته إلى: من السنة التوجه في ست صلوات، وهي أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة