وثلاث وخمس وسبع، ومع اختيار كل منها يكون الجميع فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود، وهذا أظهر من أكثر الاخبار كما لا يخفى على المتأمل فيها، بل بعضها كالصريح في ذلك.
فما ذكروه من أن كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الاحرام، إن أرادوا نية الصلاة، فهي مستمرة من أول التكبيرات إلى آخرها مع أنهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين، لكونه من مستحبات الوضوء فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها، وإن أرادوا نية كونها تكبيرة الاحرام فلم يرد ذلك في خبر.
وعمدة الفائدة التي تتخيل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات، وهذه أيضا غير معلومة، إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة، وإن قارنت نية الصلاة الأولى، لان الست من الأجزاء المستحبة أو لأنه لم يتم الافتتاح بعد بناء على ما اختاره الوالد رحمه الله لكنهم نقلوا الاجماع على ذلك وتخيير الامام في تعيين الواحدة التي يجهر بها يومي إلى ما ذكروه، إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الامام في الصلاة.
فالأولى والأحوط رعاية الجهتين معا بأن يتذكر النية عند واحدة منها، ولا يوقع مبطلا بعد التكبيرة الأولى، ولولا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النية تكبيرتين منها لكان الأحوط مقارنة النية للأولى والأخيرة معا.
ثم ظاهر العلامة وجماعة أن موضع دعاء التوجه عقيب تكبيرة الافتتاح أيتها كانت، وظاهر الاخبار تعقيبه السابعة، وإن نوى بالافتتاح غيرها، وهو عندي أقوى.
قوله عليه السلام في الخبر الأول " فلم يجد " على بناء الافعال من الإجادة بمعنى إيقاعه جيدا، وفي بعص النسخ " فلم يحر " بالحاء والراء المهملتين من قولهم ما أحار جوابا أي مارد والابطاء عن الكلام لعله كان عند الناس لورود الأخبار الكثيرة بتكلمهم عليهم السلام عند الولادة، بل في الرحم، وكذا التخوف كان من الناس لا منه عليه السلام.