القنوت في أكثر الصلوات، وتبعهم الأصحاب فاستدلوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس، في التكبير، ولعل الرفع للقنوت فيها أظهر، ويحتمل التعميم أيضا والأحوط الترك فيهما معا.
27 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا كنت وحدك ثلاث تكبيرات، وإذا كنت إماما أجزأك تكبيرة واحدة، لان معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (1).
28 - المحاسن: عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل جاء مبادرا، والامام راكع فركع، قال: أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة وللركوع (2).
بيان: اشتهر بين الأصحاب أنه يشترط القصد إلى الافتتاح، فلو قصد به تكبير الركوع لم ينعقد، وهو كذلك لدلالة صحيحة ابن أبي يعفور (3) وغيرها عليه، ولو قصدهما معا كما في المأموم، فذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع إلى الاجزاء، ويدل عليه رواية معاوية بن شريح (4) عن الصادق عليه السلام وهذا الخبر و لم يذكره الأصحاب.
وذهب العلامة وجماعة إلى المنع استنادا إلى أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجوب والاستحباب، وهو ممنوع، إذ يجوز اجتماعهما من جهتين وأمثالها كثيرة ولو نذر تكبيرة الركوع لم يجز عنهما عند المانعين استنادا إلى أن تغاير الأسباب يوجب تغاير المسببات، وهو أيضا ممنوع، والأظهر الاجزاء في الجميع، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء مطلقا.