قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين قال: يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الذي يدافع الغائط والبول، والسكران فهؤلاء الثمانية لاتقبل منهم صلاة (1).
معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار مثله (2).
المحاسن: عن أبيه، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
الهداية: مرسلا مثله (4).
بيان: قد مر الخبر بشرحه في كتاب الطهارة (5) والقبول فيه أعم من الاجزاء والكمال، وفي الثلاثة الأولة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور وإن ورد في الآبق في خبر الساباطي وغيره أنه بمنزلة المرتد، ويظهر من الصدوق القول به، فان الظاهر أنه على المبالغة والتشبيه في المخالفة العظيمة، وربما يقال: بعدم الصحة فيها، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي في العبادة مستلزم الفساد، كما ذكره العلامة رحمه الله وغيره، وفيهما أبحاث طويلة حققت في الأصول.
وفي الرابع لا خلاف في كونه محمولا على عدم الاجزاء وكذا الخامس، وفي السادس والسابع على نفي الكمال كما نقل عليهما الاجماع، وأما الثامن فان حمل على السكران حقيقة فهو محمول على عدم الصحة اتفاقا، ويجب القضاء، وإن حمل على النشوان، فالمشهور عدم الكمال، وإن كان الأحوط القضاء أيضا.