وعن الرابع أنه كناية عن نقص الثواب، وفوات معظمه.
وعن الخامس أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه، وفي النفس من هذه الأجوبة شئ، وعلى ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيد المرتضى (رض) انتهى كلامه رفع الله مقامه، والحق أنه يطلق القبول في الاخبار على الاجزاء تارة بمعنى كونه مسقطا للقضاء أو للعقاب، أو موجبا للثواب في الجملة أيضا، وعلى كمال العمل وترتب الثواب الجزيل والآثار الجليلة عليه كما مر في قوله تعالى " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " (1) وعلى الأعم منهما كما سيأتي في بعض الأخبار، وفي هذا الخبر منزل على المعنى الثاني عند الأصحاب.
2 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن زيد قال: حضرت أبا عبد الله عليه السلام ورجل يسأله عن شارب الخمر أتقبل له صلاة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لاتقبل صلاة شارب المسكر أربعين يوما إلا أن يتوب، قال له الرجل: فان مات من يومه وساعته؟
قال: تقبل توبته وصلاته إذا تاب، وهو يعقله، فأما أن يكون في سكره فما يعبؤ بتوبته.
3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة النهدي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبار كفار، وجنب نام على غير طهارة، ومتضمخ بخلوق.
4 - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لاتقبل لهم صلاة: الامام الجائر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه (2).
ومنه: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: