بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٩٦
حقيقة أو بعدها كما عرفت، ويمكن أن يكون من كلام حماد سمعه منه عليه السلام في غير تلك الحال.
وقال الشيخ البهائي طيب الله مضجعه: تفسيره عليه السلام المساجد بالأعضاء السبعة التي يسجد عليها هو المشهور بين المفسرين (1) والمروي عن أبي جعفر محمد بن
(١) رواه في المجمع عن سعيد بن جبير والزجاج والفراء، ومبنى هذا التفسير على أن يكون المساجد جمع مسجد - بكسر الميم وفتح الجيم - اسم آلة فلا يصدق الا على الأعضاء السبعة التي لا يسجد الا بها، وهذا أنسب من حيث السياق وتفريع الفاء، حيث فرع عدم الشرك على كون المساجد لله مطلقا، والمعنى أن ما يتحقق به السجدة ملك لله عز وجل فلا تدعوا أي لا تسجدوا بها لاحد غير الله عز وجل أبدا.
وأما إذا جعلنا المساجد جمع مسجد - اسم مكان من السجدة - فلا يقع الفاء موقعها من التفريع الكامل، ويكون المعنى: ان المساجد متخذة لعبادة الله عز وجل والسجود له فلا تعبدوا فيها أحدا مع الله عز وجل ولا تسجدوا فيها لاحد غيره، فيكون النهى عن الشرك في العبادة والسجدة لغير الله عز وجل مخصوصا بالمساجد.
وان حملنا الآية على كلا المعنيين، على ما أشرنا قبل ذلك (ج ٨١ ص ٣٤ و ج ٨٢ ص ٣١٦) فقد أخذنا بالحظ الأوفر من كتاب الله عز وجل وقوله صلى الله عليه وآله " نزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه ".