علي بن موسى عليهم السلام أيضا حين سأله المعتصم عن هذه الآية ومعنى " فلا تدعوا مع الله أحدا " فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها، وأما ما قاله بعض المفسرين من أن المراد بها المساجد المشهورة فلا تعويل عليه، بعد التفسير المروي عن الامامين عليهما السلام.
ثم قال رحمه الله: ما تضمنه الحديث من سجوده عليه السلام على الانف الظاهر أنه سنة مغايرة للارغام المستحب في السجود، فإنه وضع الأنف على الرغام بفتح الراء وهو التراب، والسجود على الانف كما روي عن علي عليه السلام " لا يجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين " يتحقق بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وربما قيل الارغام يتحقق بملاصقة الانف للأرض، وإن لم يكن معه اعتماد، ولهذا فسره بعض علمائنا بمماسة الانف التراب، والسجود يكون معه اعتماد في الجملة، فبينهما عموم من وجه، وفي كلام شيخنا الشهيد ما يعطي أن الارغام والسجود على الانف أمر واحد، مع أنه عد في بعض مؤلفاته كلا منهما سنة على حدة.
ثم على تفسير الارغام بوضع الانف على التراب هل تتأدى سنة الارغام بوضعه على مطلق ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا؟ حكم بعض أصحابنا بذلك وجعل التراب أفضل، وفيه ما فيه فليتأمل انتهى.
أقول: وجه التأمل أنه قياس مع الفارق كما ذكره في الحاشية، وتعبيره عليه السلام بوضع الانف على الأرض ثم تفسيره بالارغام يشعر بكون الارغام أعم من الوضع على التراب، واحتمل الوالد ره الاكتفاء بوضعه على شئ، وإن لم يكن مما يصح السجود عليه كساير المساجد، سوى الجبهة وهو بعيد.
ثم اعلم أن استحباب الارغام مما أجمع عليه الأصحاب على ما ذكره العلامة رحمه الله لكن قال الصدوق في الفقيه والمقنع: الارغام سنة في الصلاة، فمن تركه