شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على أنه عليه السلام كبر بعد رفعه من السجدة الثانية فيه ما فيه انتهى، وذكر الأكثر استحباب هذا التكبير.
" كان مجنحا ": بالجيم والنون المشددة والحاء المهملة أي رافعا مرفقيه عن الأرض حال السجود، جاعلا يديه كالجناحين فقوله: ولم يضع ذراعيه على الأرض عطف تفسيري، ونقل على استحباب التجنيح الاجماع.
" فصلى ركعتين على هذا " قال الشيخ البهائي رحمه الله: هذا يعطي أنه عليه السلام قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا وهو ينافي ما هو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها، كما رواه علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام (1) ويؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الاخلاص من هذا الحكم، وهو جيد، يعضده ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ركعتين وقرء في كل منهما قل هو الله أحد وكون ذلك لبيان الجواز بعيد.
وفي التهذيب والكافي بعد ذلك " ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: يا حماد هكذا صل " وليس بعد ذلك فيهما شئ ولذا احتمل الوالد - ره - كونه من كلام الصدوق، والظاهر أنه من تمام الخبر، وقال في المنتهى: يستحب أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة، ذهب إليه علماؤنا انتهى، ويدل على المنع من الالتفات كراهة أو تحريما كما مر تفصيله و كراهة العبث باليدين، أي أن يفعل بهما غير ما هو المستحب من كونهما عليه في أحوال الصلاة كما سيأتي، والعبث بالأصابع الفرقعة أو الأعم منه، ويدل على كراهة البزاق إلى القبلة لشرفها وإلى اليمين لشرفها، وتضمنه للالتفات غالبا وإلى اليسار للأخير فقط، وفي رواية عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق؟ فقال: عن يساره، وإن كان في