ابن الجنيد، لكن الظاهر أن عدم الذكر هنا لسهو الراوي أو الاكتفاء بما يذكر بعده، وسيأتي القول فيه.
والمشهور بين الأصحاب فيما سوى تكبيرة الاحرام الاستحباب وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وسلار تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بوجوب تكبيرة الركوع متى تركها متعمدا بطلت صلاته وألزم على السيد القول بوجوب جميع التكبيرات، للقول بوجوب رفع اليدين في الجميع، والأحوط عدم الترك، لا سيما قبل الركوع، وقبل كل سجدة.
ثم إنه يدل على أنه يتم التكبير قائما ثم يركع، وهو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ في الخلاف: ويجوز أن يهوى بالتكبير ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أنه يضع اليدين معا على الركبتين، كما يفهم من هذا الخبر، وذكر جماعة منهم الشهيد رحمهم الله في النفلية استحباب البداءة بوضع اليمنى قبل اليسرى، لرواية زرارة (1) ولعل التخيير أوجه.
" وملا كفيه من ركبتيه " أي ماسهما بكل كفيه، ولم يكتف بوضع أطرافهما والظاهر أن المراد بالكف هنا ما يشمل الأصابع، والمشهور أن الانحناء إلى أن يصل الأصابع إلى الركبتين هو الواجب، والزايد مستحب كما يدل عليه بعض الأخبار ، وقال الشهيد في البيان: الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان، ولا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع، وفي رواية يكفي.
وفي الفقيه: " لاستواء ظهره ورد ركبتيه " على المصدر علة أخرى لعدم الزوال وليست هذه الفقرة في الكافي والتهذيب.
" ومد عنقه " على صيغة الفعل والمصدر هنا بعيد، وإن احتمله بعض، وفي الفقيه " ونصب عنقه وغمض عينيه " هذا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من نظر المصلي حال ركوعه إلى ما بين قدميه، كما يدل عليه خبر زرارة، والشيخ في النهاية عمل بالخبرين