ليعلم أقل الواجب بتقريره عليه السلام وما يفهم منه ظاهرا من ترك القراءة والأذكار الواجبة فبعيد عن مثله " ما أقبح بالرجل " وفي التهذيب والكافي (1) وبعض نسخ الفقيه " منكم " وقال الشيخ البهائي قدس سره: فصل عليه السلام بين فعل التعجب ومعموله وهو مختلف فيه بين النحاة، فمنعه الأخفش والمبرد وجوزه المازني والفراء بالظرف ناقلا عن العرب أنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن يصدق، وصدوره عن الإمام عليه السلام من أقوى الحجج على جوازه (2) و " منكم " حال من الرجل أو وصف له، فان لامه جنسية والمراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم " بحدودها " متعلق بيقيم " تامة " حال من حدودها أو نعت ثان لصلاة، وظاهر أنه ترك المندوبات ويؤيده عدم الامر بالقضاء قال في الذكرى: الظاهر أن صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء، وإلا لامره بقضائها، ولكنه عدل به إلى الصلاة التامة.
" فقام أبو عبد الله عليه السلام " الظاهر أنها لم تكن صلاة حقيقية، بل كانت للتعليم للكلام في أثنائها ظاهرا ويمكن أن تكون حقيقية، وكان الكلام بعدها، وإنما ذكر حماد في أثنائها للبيان " منتصبا " أي بلا انحناء أو انخناس أو إطراق أو حركة، وما نسب إلى أبي الصلاح من استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لا مستند له ظاهرا (3) ولعله فهمه من الخشوع " على فخذيه " أي قبالة ركبتيه " قد ضم أصابعه " يشمل الابهامين أيضا كما هو