ذكرناه هو المختار المعمول عليه، وقد روى سبعة وثلاثون فصلا، في بعض الروايات، وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلا، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا، فأما من روى سبعة وثلاثين فصلا فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات الله أكبر، ويقول في الباقي كما قدمناه، ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا يضيف إلى ما قدمناه قول لا إله إلا الله أخرى في آخر الإقامة، ومن روى اثنتين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الاذان التكبير أربع مرات، وفي أول الإقامة أربع مرات، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات، ويقول لا إله إلا الله مرتين في آخر الإقامة، فان عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما انتهى.
والعمدة في مستند المشهور ما رواه الكليني والشيخ (1) في الموثق عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعدد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا، وهذا وإن كان منطبقا على المشهور لكن ليس فيه تصريح بعدد الفصول، ولا أن النقص في أيها.
لكن الشهرة بين الأصحاب وما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو يأتم بصاحبه، وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " يدلان على تخصيص النقص بالأخير ويؤيده ما سيأتي في فقه الرضا ورواية دعائم الاسلام.
والأظهر عندي القول بالتخيير واستحباب التهليل الأخير أو القول بسقوطه عند الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر وأما الاجماع المنقول فلا عبرة به بعد ما عرفت من اختلاف القدماء، ودلالة الأخبار الصحيحة على خلافه.