عن الصادق عليه السلام لا شئ في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة، وفي صحاح العامة أنا برئ ممن حلق وصلق، أي حلق الشعر ورفع صوته، واستثنى الأصحاب إلا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب والأخ لفعل العسكري على الهادي عليهما السلام وفعل الفاطميات على الحسين عليه السلام، وروى فعل الفاطميات أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير (1) عن الصادق عليه السلام وسأله عن شق الرجل ثوبه على أبيه و أمه وأخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون.
ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها وفي نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقا وفي الخبر إيماء إليه، وروى الحسن الصفار (2) عن الصادق عليه السلام: لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب، وظاهره الكراهة، وفي المبسوط روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ، ولا يجوز على غيرهما، ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق، فان فاطمة عليهما السلام فعلته في قولها:
" يا أبتاه! من ربه ما أدناه * يا أبتاه! إلى جبرئيل أنعاه يا أبتاه! أجاب ربا دعاه " وروي أنها صلى الله عليها أخذت قبضة من تراب قبره صلى الله عليه وآله فوضعتها على عينيها وأنشدت:
ماذا على المشتم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أنها * صبت على الأيام صرن لياليا ولما مر من رواية حمزة:
وروى ابن بابويه أن الباقر عليه السلام أوصى أن يندب له في المواسم عشر