يمنع من اللحد لعدم إمكان توسيع اللحد بحيث يسع جثته عليه السلام لرخاوة أرض المدينة وقال في المنتهى: اللحد أفضل من الشق وهو قول العلماء، روى الجمهور عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللحد لنا، والشق لغيرنا، ولا بأس بالشق لان الواجب مواراته في الأرض، وهي تحصل معه، ومعنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكانا يوضع الميت فيه، ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقا يوضع الميت فيه ويسقف عليه، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في القوة والضعف فالمستحب في الأرض القوية اللحد، وفي الضعيفة الشق للأمن من الانخساف، وعليه يحمل حديث الباقر عليه السلام انتهى.
قوله عليه السلام: " رجلا بدينا " في أكثر نسخ الحديث بادنا وفي القاموس البادن والبدين والمبدن كمعظم الجسيم، قوله عليه السلام: " تتوضأ " المراد بالتوضي غسل اليد كما روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال إذا مسه بحرارته فلا، و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، وساق الحديث إلى أن قال: " قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء " فان الظاهر منه أيضا أن المراد أنه يغسل يده مما أصابها من تراب القبر. وأما الحمل على التيمم بتراب القبر، فلا يخلو من بعد إذ إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس، وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر.
قوله عليه السلام " إذا أتيت به القبر " رواه الكليني وغيره في الحسن كالصحيح عن الحلبي (2) إلى قوله: " ولقه منك رضوانا " وفيه " فسله من قبل رجليه " وهو أصوب، وعلى ما هنا لعلل المعنى سابقا برأسه، فالضمير راجع إلى الميت وفيه، وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند " اللهم إن كان