الشمس في كل بلد، يلزم سكونها دائما، إذ كل نقطة من مدار الشمس محاذية لسمت رأس أفق من الآفاق، وتخصيص الركود بأفق خاص كمكة أو المدينة مع بعده يستلزم سكونها في البلاد الأخرى بحسبها في أوقات أخرى فان ظهر مكة يقع في وقت الضحى في بلد آخر، فيلزم ركودها في ضحى ذلك البلد، وهو في غاية البعد وقد مر القول فيه، والسكوت عن تلك الأخبار البعيدة عن ظواهر العقول والتسليم إجمالا لما قصد المعصوم بها على تقدير ثبوتها أحوط وأولى.
ثم اعلم أنه سقطت من النسخ إحدى السجدات والظاهر أنه كان كذا " فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب وأما السجدة الرابعة فإذا صارت في وسط القبة تحت الأرض فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل ".
46 - السرائر: نقلا من كتاب عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: صليت يوما بالمدينة الظهر، والسماء مغيمة، وانصرفت وطلعت الشمس، فإذا هي حين زالت، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته فقال: لا تعد ولا تعودن (1).
بيان: قال الجوهري: الغيم السحاب، وقد غامت السماء وأغامت واغيمت وتغيمت كله بمعنى، وقال في التهذيب (2) بعد إيراد تلك الرواية: فالموجه في هذا الخبر أنه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل انتهى.
والأظهر أنه لما صلى بالظن فظهر أنه كان صلاته في الوقت حكم عليه السلام بصحة صلاته ونهى [نهاه] عن أن يصلي بعد ذلك قبل حصول اليقين بالوقت تنزيها على المشهور لعدم إمكان تحصيل العلم للغيم، وتحريما على قول ابن الجنيد وجماعة فيدل على مختارهم، على أنه لو خالف وأوقع صلاته قبل العلم، وظهر وقوعها في الوقت تكون صحيحة، وإن كان فعل محرما، ومع العلم بالمسألة مشكل والظاهر