فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (1) وأخبار الأئمة عليهم السلام وإن تعددت في حكم الخبر الواحد انتهى.
ولا يخفى قوة ما اختاره، وإن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدس سره والمسألة لا تخلو من إشكال.
41 - العياشي: عن أبي هاشم الخادم عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق (2).
42 - اختيار الرجال للكشي: عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وحمران، فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه، قال: فما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي وضعها، قال: فما تقول أنت؟ قال: قلت: إن جبرئيل عليه السلام أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الثاني بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل: يا محمد ما بينهما وقت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمران! زرارة يقول: إنما جاء جبرئيل عليه السلام مشيرا على محمد صلى الله عليه وآله وصدق زرارة جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله فوضعه وأشار جبرئيل عليه (3).
43 - فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا (4).
وبالاسناد عنه عليه السلام قال: لفضل الوقت الأول على الآخر خير للمؤمن من ماله وولده (5).
44 - تفسير النعماني: باسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين