قال: تحضره ملائكة الليل والنهار (1).
40 - ومنه: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلي انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه (2).
بيان: هذا الخبر وأمثاله مما استدل به للصدوق - رحمه الله - على اشتراك الوقت بين الصلاتين من أوله إلى آخره من غير اختصاص كما مر، وربما يأول بأن المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلاتين كما يشعر به قولهم عليهم السلام في بعض الأخبار إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه وقال المحقق - رحمه الله - في المعتبر بعد إيراد تلك الروايات: ويمكن أن يتأول ذلك من وجوه:
أحدها أن الحديث تضمن " إلا أن هذه قبل هذه " وذلك يدل على أن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص.
الثاني أنه لم يكن للظهر وقت مقدر بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقل منه، حتى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصر بعدها، ولأنه لو ظن الزوال وصلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أول الوقت، إلا ذلك القدر، فلقلة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية ألخص العبارات وأحسنها.
الثالث أن هذا الاطلاق مقيد في رواية ابن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات،