32 - ومنه: عن عبيد، عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتاب واجب. أما إنه ليس مثل وقت الحج ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وإن الصلاة إذا صليت فقد صليت (1).
33 - ومنه: عن جعفر بن محمد، عن أحمد، عن العمركي، عن العبيدي عن يونس، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس، ثم تلا هذه الآية " الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " قال: يعدلون بين الظلمات والنور، وبين الجور والعدل (2).
بيان: لعله على هذا التأويل قوله: " بربهم " متعلق بقوله: " كفروا " ومناسبة الآية للمقام لعلها من جهة أن المخالفين يعدلون بين أجزاء النور وأجزاء الظلمة، ولا يفرقون بين الجمعة وغيرها، ولا بين وقت الفضيلة ووقت الاجزاء وللظلمات والنور تأويل وهو الجور والعدل، وهم يعدلون بينهما أيضا ويقولون بخلافة العادل والجائر.
34 السرائر: من كتاب حريز قال: أبو جعفر عليه السلام: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت. وأحب الاعمال إلى الله تعالى ذكره ما دام عليه العبد وإن قل (3).
35 - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلوات، قال: خمس صلوات في الليل والنهار، قلت: سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم، قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع