وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين بن يوسف بن حاتم الشامي المشغري وكان أيضا تلميذ السيدين ابني طاووس أن النبي صلى الله عليه وآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الاذان الثانية إذ هو للاعلام، وللخبر المتضمن لان عند الجمع بين الصلاتين يسقط الاذان وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقق أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق أخرى ثم ذكر الروايات كما ذكرنا، وقال: إنما استحب فيها الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفريضتين فيه، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض، حيث ثبت دخول وقت الصلاتين، ثم ذكر خبر عمرو بن حريث، عن الصادق عليه السلام وسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال ثم يصلي الأربع الأولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعدها، والعشاء أربعا وثماني الليل وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر والغداة ركعتين.
ثم قال: معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر، ثم رد عليهم بما روي في صحاحهم من أخبار الجمع إلى أن قال: وروى مالك أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في السفر، وهو دليل الجواز، ولا يحمل على أنه صلى الأولى آخر وقتها والثانية أوله، لان ذلك لا يسمى جمعا (1) وابن المنذر