والعصر، ترى ما تحب (1).
وبسند فيه جهالة عن محمد بن حكيم، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (2).
وبسند فيه ضعف عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما (3).
وقال في المنتهى: لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه من استحباب التعجيل وهو قول عمرو بن مسعود وعايشة وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي و الشافعي وإسحاق وأحمد، وروي عن ابن شبرمة وأبي قلابة أن تأخيرها أفضل وهو قول أصحاب الرأي، ثم نقل الاخبار وقال: وفي الصحيح عن زرارة (4) قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: لا، وإذا لم يكن بينهما حد معين كان وقت العصر حين الفراغ من الظهر، فيكون فعلها فيه أولى.
وقال في الذكري: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضرا وسفرا للمختار وغيره، ورواه العامة عن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وابن موسى وجابر وسعد بن أبي وقاص وعايشة، ثم نقل نحوا من ما مر من الاخبار من صحاحهم ثم قال: نعم الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر، إما المقدر بالنافلتين والظهر وإما المقدر بما سلف من المثل والاقدام وغيرهما، لأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله حتى أن رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك، وقد صرح بذلك المفيد - رحمه الله - في باب غسل الجمعة قال:
والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل،