وثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة، وظهري عرفة، وعشائي المزدلفة، وابن الجنيد حيث قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين، ثم يصلي العصر، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة أن يفصل بينهما بمائة تسبيحة.
والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير، وإنما لم يصرح بعضهم به اعتمادا عن صلاة النافلة بين الفريضتين وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا مثل حديث إتيان جبرئيل بمواقيت الصلوات، رواها معاوية بن وهب ومعاوية بن ميسرة وأبو خديجة والمفضل بن عمر وذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.
ثم أورد الروايات في ذلك إلى أن أورد رواية عبد الله بن سنان الآتية من كتابه، وقال: هذا نص في الباب، ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عباس الناقد، وهو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق، لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهر الجمعة، وأما باقي الاخبار فمقصورة على جواز الجمع، وهو لا ينافي استحباب التفريق.
وقال الشيخ: كل خبر دل على أفضلية أول الوقت، محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة.
وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا (1) علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك.