من الاخبار.
1 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله عز وجل الصلاة و سن رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة على عشرة أوجه: صلاة الحضر، وصلاة السفر، وصلاة الخوف، على ثلاثة أوجه، وصلاة الكسوف للشمس والقمر، وصلاة العيدين و صلاة الاستسقاء والصلاة على الميت (1).
الهداية: مرسلا عنه عليه السلام مثله (2).
بيان: وسن أي شرع وقرر وبين أعم من الوجوب والاستحباب لدخول الاستسقاء والعيدين مع فقد الشرائط فيها، وأما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة، فلعد العيدين واحدة، لاتحاد سببهما، وهو كونه عيدا. أوعد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما أو يقال: المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا، فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا، أو عد الصلوات الحقيقية، ويكون ذكر صلاة الميت استطرادا أو بعطفها على العشرة وإفرازها عنها لتلك العلة، وعلى الوجوه الآخر يدل على كونها صلاة حقيقة.
فان قيل: بعض تلك الصلوات ظهر من القرآن كصلاة السفر والخوف، قلنا: لعل المعنى أن أكثرها ظهر من السنة أو آدابها وشرائطها وتفاصيلها، وأما أنواع صلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف أو ذات الرقاع وعسفان وبطن النخل، والأول أظهر، وأنها ترجع إلى القسم الأول وصلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر، ولا يضر خروج الصلاة الملتزمة، لان المقصود عد ما وجب بالأصالة، وأما صلاة الطواف فيمكن عدها في صلاة السفر إذ الغالب وقوعها فيه أو يقال: إنها داخلة في أفعال الحج، والمقصود عد ما لم يكن كذلك، أو يقال: الغرض عد الصلوات المتكررة الكثيرة الوقوع.